الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كتب الشرك ونحوها من الكتب المحرمة يجب إتلافها.
جاء في المجموع شرح المهذب للنووي: قال أصحابنا: ولا يجوز بيع كتب الكفر؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها، وهكذا كتب التنجيم، والشعبذة، والفلسفة، وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة. اهـ.
وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي: (ولا) يقطع (ب) سرقة (كتب بدع و) كتب (تصاوير) لأنها واجبة الإتلاف، ومثلها سائر الكتب المحرمة. اهـ.
فالاحتفاظ بالكتب المحرمة لا يجوز من حيث الأصل، لكن ذلك ليس كفرا، ولا شركا؛ إذ الاحتفاظ بتلك الكتب لا يستلزم استحسان الكفر، والرضا به، ومحبته.
لكن الاحتفاظ بها موجب للإثم، وانظر في هذا الفتوى: 246367.
والله أعلم.