الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يستوي قول الكفر مع سماعه في الحكم، إلا إذا كان المستمع مُقِرًّا، أو راضيًا به. وسكوت المسلم عن الكفر، لا يلزم منه كفره إلا بذلك أيضًا، بل إن الإعانة على الكفر لا تكون كفرًا إلا في حال الرضا بالكفر، وقبوله، أو محبته، ونحو ذلك من أعمال القلوب. وراجعي في ذلك الفتاوى: 421123، 354319، 137829.
وإذا تقرر ذلك؛ فقد زال الأصل الذي بنت عليه السائلة سؤالها.
وإذا فرضنا أن إنسانًا اكتسب مالًا من عمل كفري بالفعل، ونال بهذا المال درجة علمية في مجال مباح؛ فإن العمل بهذه الشهادة لا يحرم عليه، فضلًا عن اعتباره كفرًا!
وقصارى القول: إنه يجب عليه التوبة، والاستغفار. وأما الشهادة؛ فلا حرج في العمل بها.
والله أعلم.