الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا من الغش البيِّن! فالمعلِن يحدّد الربح بحسب البلد؛ لغرض معتبر؛ فلا يجوز مخالفة شرطه في ذلك، والربح بهذه الوسيلة، لا يطيب لفاعله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصحّحه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. اهـ رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.