الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك ابتداء إلى أن حول الزكاة يحسب بناء على التاريخ القمري، وليس الشمسي الميلادي.
وأما الزكاة: فإن الزكاة تجب في رأس المال مع الربح -إذا كان نشاطكم التجاري قائمًا على شراء البضائع برأس المال، ثم بيعها-، فيزكّي كل واحد منكما ربحه مع نصيبه من رأس المال، إذا بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضمّ إليه من نقود أخرى عنده، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة.
وموعد الزكاة هو وقت مرور الحول على بلوغ المال النصاب، فإن كان المال بالغًا النصاب قبل أن تتشاركا؛ فإن الزكاة لا يتغير حولها بعد المشاركة عن وقتها قبل المشاركة؛ فتخرج الزكاة في نفس الوقت.
وما أنفقته من أرباح، أو من رأس المال قبل حولان الحول؛ فلا زكاة فيه.
وانظر لمزيد من الفائدة عن زكاة الشركات الفتاوى: 20957، 113461، 25304، 71807.
والله أعلم.