الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن غرامة التأخير على سداد الديون لا تجوز شرعًا، ومن ذلك: غرامة التأخّر على سداد رسوم إصدار البطاقات البنكية، وانظر في هذا الفتوى: 382669.
فلا يجوز استصدار البطاقة المتضمنة شرطًا محرمًا -ولو مع العزم والقدرة على السداد-، إلا في حال الحاجة المعتبرة إلى ذلك، كما سبق في الفتوى: 261997.
وأما التعامل مع مثل هذا البنك في التعاملات المباحة -كتحويل الأموال- فيجوز.
وأما قولك: (ما حكم استعمال هذا البنك مع استصدار بطاقة الفيزا لغيري؟)؛ فالمراد به غير واضح.
وإن كان المقصود حكم إصدارك بطاقة لشخص آخر؛ فإنه لا يجوز -كما تقدّم- إصدار البطاقة المتضمنة شرطًا محرمًا، لا لك، ولا لغيرك.
والله أعلم.