الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيباح لك الفطر في سفرك هذا ما دمت تقطعين مسافة القصر، ثم يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرت فيها وأنت مسافرة ولا تلزمك كفارة، قال الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]، وفي صحيح مسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر، قال: صم إن شئت، وأفطر إن شئت.، وراجعي الفتوى رقم: 3810.
والله أعلم.