الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تشعر به حقيقة لا وهما ولا تخيلا، فأنت والحالة هذه تعد صاحب سلس في قول كثير من العلماء؛ لما ذكرت من ملازمة الحدث لك أغلب الصلوات، وأنك لا تستطيع الوضوء بدون انتقاض الوضوء غالبا، مع عدم انضباط خروج الريح في أوقات معلومة.
وما دام الأمر كذلك، فلا حرج عليك في الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي به الفرض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت. ولا يضرك ما يخرج منك في أثناء الصلاة، أو فيما بين الوضوء والصلاة، رفعا لهذا الحرج، ودفعا لتلك المشقة التي تحصل لك بتكرار الوضوء؛ إذ المشقة تجلب التيسير، كما في القاعدة الكلية الكبرى.
جاء في المحلى بالآثار لابن حزم: وَالرِّيحُ الْخَارِجَةُ مِن الدُّبُرِ -خَاصَّةً لَا مِنْ غَيْرِهِ- بِصَوْتٍ خَرَجَتْ، أَمْ بِغَيْرِ صَوْتٍ....
فَمَنْ كَانَ مُسْتَنْكِحًا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا تَوَضَّأَ -وَلَا بُدَّ- لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرْضًا أَوْ نَافِلَةً، ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِيمَا بَيْنَ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ. انتهى بتصرف يسير.
ولكن إن كان الامتناع عن تناول الطعام قبل الوضوء والصلاة يقطع سلس الريح، فإنه ينبغي الامتناع عنه إذا لم يترتب على ذلك ضرر بك، وفق ما بينا في الفتوى: 170821
ويرخص لمن تنبعث منه رائحة تؤذي المصلين أن يتخلف عن الجماعة. وراجع التفصيل في الفتويين: 112689- 14060.
وأما إن كان الأمر مجرد شك ووهم وتخيل، فأعرض عنه ولا تلفت إليه، فهو وسواس، ولا يؤثر على صحة وضوئك ولا صلاتك ما لم تتيقن خروج شيء.
والله أعلم.