الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن هذا السؤال عدة مسائل تتمثل في الآتي:
المسألة الأولى: إنكار هذا الأخ لاستلام جزء من المبلغ من أخيه وعفوه عن الباقي ومطالبته بالمبلغ المذكور، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، والغريب في الأمر أنه وقع مع وجود تلك الوثيقة المكتوبة، ووجود الشهود.
المسألة الثانية: حكم سداد هذا الدين من قبل أبنائه، فلا ريب أنه لا يلزم أبناءه قضاء هذا الدين، سواء كان ذلك مما ترك من ميراث أومن مالهم الخاص، وذلك لإثبات الشهود تنازله عنه أمام الملأ.
المسألة الثالثة: مطالبته بنصيبه من ميراث أخيه، وهنا نقول إنه لا نصيب لهذا الأخ في هذا الميراث، لأن الأخ لا يرث مع وجود الولد الذكر، قال الباجي في المنتقى: إن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب شيئاً، وذلك أنهم إنما يرثون بالتعصيب، ويدلون بالأب فلا يرثون معه بالتعصيب..... إلى أن قال: فإذا كان الأخ لا يرث مع الأب، فبأن لا يرث مع الابن الذي هو أقوى تعصيباً منه أولى. انتهى.
ثم إن ما عند هذا الأخ من مال فالواجب عليه إرجاعه إليكم، ويمكن رفع أمره إلى المحكمة الشرعية وأخذ الشهود الذين يثبتون هذا الحق ويتأكد.
والله أعلم.