الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الفطر في رمضان؛ لما ذكرته من عذر المشقة، ولا يلزمك إلا قضاء تلك الأيام التي أفطرتها.
ويلزمك قضاؤها قبل دخول رمضان القادم.
فإن أخّرت صيامها لعذر؛ فإنك تقضينها بعد رمضان، ولا شيء عليك.
وإن أخّرت صيامها، أو بعضها بغير عذر حتى دخل رمضان القادم؛ فاقضيها بعده، مع كفارة لكل يومٍ نظيرَ التأخير.
وكفارة تأخير القضاء ليست صيام شهرين متتابعين -كما ظننت-، وإنما هي: إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام هو: مُدٌّ -أي: 750 جرامًا تقريبًا- عند الشافعية، والمالكية، وضعف هذا المقدار -أي: كيلو ونصف تقريبًا- عند الحنابلة، وقول الحنابلة أحوط وأبرأ للذمّة.
وإنما تلزم الكفارة من كان عالمًا بحرمة تأخير القضاء.
وأما الجاهل بالحرمة؛ فلا تلزمه، وتجوز الكفارة قبل الصيام، وبعده.
وكل هذه الأحكام مفصلة في فتاوى كثيرة سابقة، تنظر منها الفتاوى: 123312، 157845، 219541.
والله أعلم.