الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير متيقن من طلوع الفجر وقت تسحرك؛ فصومك صحيح. إذ الأصل بقاء الليل حتى يثبت طلوع الفجر يقينا، كما سبق في الفتوى: 302146
وترددك بعد ذلك في قطعه أو قلبه نفلا، لا يفسده، على القول المرجح عندنا في الفتوى: 117282.
وبناء على ما سبق، فإن صوم قضاء رمضان مجزئ في الحالة الواردة في هذا السؤال.
والله أعلم.