الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب المال دفع صدقته للمذكورين (الغارم وأبي البنت المريضة) فإنه يجوز أن يقسم المال بينهما، والظاهر من السؤال هو أن صاحب المال دفع للرجلين، إذ لم يعين واحداً منهما برغم تأثره بحالة البنت المريضة. وراجع الفتوى رقم: 33488.
والله أعلم.