الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
وقد بينا في الفتوى المذكورة أن السيارة تبقى على الأصل ملكا للزوج، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
والذي نفتي به أنه لا يجوز تزوير الوثائق والعقود، ولو كان القصد بذلك الوصول إلى الحق، كما سبق في الفتويين: 358588- 340579.
فلا يحل للزوجة عمل تلك الوثيقة المزورة، وعليها أن تتحمل نتيجة تقصيرها وتفريطها في إثبات ملكيتها للسيارة في حياة الزوج.
والخلاصة أن ما بيد الزوج وما على اسمه يعتبر ملكا له، يقسم بين ورثته إذا مات. ومن ادعى ملكية خاصة فيه، فعليه أن يثبتها والفصل عندئذ يكون عند القضاء الشرعي.
والله أعلم.