الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله عزاءكم في ابنة خالتك، ونسأل الله تعالى لها الرحمة، والمغفرة، والرضوان، والعتق من النيران، ورفعة الدرجات في الفردوس الأعلى، وأن يحفظ لها ابنيها، وينبتهما نباتا حسنا، ويجعلهما قرة عين لوالديهما.
وذهابك إلى هذا الزواج؛ لا حرج فيه شرعا، ولا ينبغي لك ترك الذهاب إليه إذا كان السبب هو الحزن على ابنة خالتك؛ فإن إظهار الحزن على الميت أكثر من ثلاثة أيام قد جاء الشرع بالنهي عنه.
روى البخاري ومسلم عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
قال شمس الحق أبادي في عون المعبود: ....وفيه دلالة على أن البكاء والتحزن على الميت من غير ندبة ونياحة جائز ثلاثة أيام. اهـ.
ولا بأس بترك الذهاب إذا دعت لذلك حاجة؛ كتلبية ما طلبه منك ولد هذه المتوفاة، وينبغي أن تجتهدي -ما أمكنك- في التوفيق بين الأمرين، بأن تمري عليه -ولو للحظة- من أجل إطعامه، وجبر خاطره، ثم تذهبي بعد ذلك للزواج.
وإذا لم يمكنك التوفيق بينهما، فليكن منك وعد له بالمجيء إليه مرة أخرى؛ لتتحاشي أن يجد خالك وخالتك في نفسيهما شيئا عليك بغيابك من حضور الزواج.
والله أعلم.