الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا قتل خطأ تلزمك فيه الكفارة، وقد فعلتها ولله الحمة والدية وهي على العصبة من قرابتك، ولا حرج في أن تدفعها أنت عنهم أو يدفعها التأمين، حسب ما فصلناه في الفتوى رقم: 29709.
والله أعلم.