الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت يدك جافّة، وعليها نجاسة؛ فلا تنتقل النجاسة منها إلى ثيابك.
وإن شككت هل كانت جافّة أم لا؛ فإن الأصل كذلك عدم انتقال النجاسة.
لكن إن تيقّنت أن يدك كانت متنجّسة بالبول، وكانت لم تجفّ، فإن لامست ثيابك -والحال هذه- تنجّست تلك الثياب، ووجب عليك غسل الموضع الذي لامسته بيدك المتنجّسة؛ بصبّ الماء عليه، وإن لم تري النجاسة.
ولا تصحّ صلاتك إلا إذا طهّرت ذلك الموضع من النجاسة عند الجمهور.
ومن العلماء من يرى أن هذه نجاسة يسيرة؛ فيعفى عنها.
وانظري ضابط ما يعفى عنه من النجاسات، والخلاف في ذلك في الفتوى: 134899.
والله أعلم.