الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الواجب عليك؛ أن ترد مثل ما اقترضته، ولا يجب عليك أن تزيد شيئا مقابل تغير قيمة العملة، أو غلاء الأسعار، وراجع الفتوى: 443404
لكن إذا تبرعت بزيادة من غير شرط منصوص أو عرفي؛ فهذا جائز وهو إحسان مطلوب شرعا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط، فقضاه خيرا منه في القدر، أو الصفة، أو دونه، برضاهما، جاز. ......
وروي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فضلا؛ لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة.
ولنا، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف بكرا، فرد خيرا منه. وقال: «خيركم أحسنكم قضاء.» متفق عليه. وللبخاري: «أفضلكم أحسنكم قضاء». ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فحلت، كما لو لم يكن قرض. انتهى مختصرا.
والله أعلم.