الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما مسألتك الأولى: فهذا الذي لم يصم بعد بلوغه، يلزمه قضاء ما أفطره من أيام.
وإذا شك في وقت البلوغ؛ فالأصل عدمه، فإذا شك هل بلغ وعمره أربع عشرة، أو خمس عشرة؛ فالأصل عدم البلوغ، ويقدر أنه بلغ في السن المتأخرة، ولا يقضي إلا ما يتيقّن لزومه له من الأيام، وانظر الفتوى: 385801.
وإن كان بلغ بالاحتلام؛ فالأمر واضح.
وإن كان لم يحتلم قبل صيامه، وعمل بمذهب من يرى أن البلوغ يكون عند ثماني عشرة سنة لمن لم يحتلم؛ فلا شيء عليه، وبخاصة إن كان هذا مذهب أهل بلده؛ وذلك أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، ومشقة التدارك؛ مما سهل فيه كثير من العلماء، وانظر الفتويين: 125010، 301252.
وأما مسألتك الثانية: فلا يلزم هؤلاء الناس شيء لمجرد شكّهم في صحة عبادتهم بعد فراغهم منها؛ إذ الشك في صحة العبادة بعد الفراغ منها، لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى: 120064.
والله أعلم.