الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنك تريد إشراك والدك أو غيره في ثواب تلك الصدقة، مع أنك لم تنو إشراكه عند دفعها.
فنرجو أن يكون ذلك ممكنا، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فقال بعضهم: لا يحصل الثواب للغير إلا بنية قبل أو أثناء الفعل. وقال بعضهم: يحصل الثواب للغير ولو نوى الفاعلُ جعلَ الثوابِ له بعد الفعل.
جاء في كشاف القناع: وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ فِي حُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَجْعُولِ لَهُ إذَا نَوَاهُ حَالَ الْفِعْلِ، أَيْ: الْقِرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِغْفَارِ وَنَحْوِهِ.
أَوْ نَوَاهُ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْفِعْلِ، دُونَ مَا نَوَاهُ بَعْدَهُ. نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَرَدَّهُ. اهــ.
وعلى كل حال، فلو قيل بأنه لا يصح أن تشركه في الثواب بعد التصدق، فإن لك أن تهديه ثواب تلك الصدقة -كلها أو بعضها- بأن تدعو الله له بذلك.
ووزن شعر المولود والتصدق بوزنه فضة أو ذهبا، سنة مستحبة في قول جمهور أهل العلم، وقيل مباح وليس بسنة.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ، وَالتَّصَدُّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ الْمَوْلُودِ مُبَاحٌ. اهــ.
ولا بد في هذه الصدقة المعينة من نية قبل الفعل أو معه، فلا يصح أن تنوي بتلك الصدقة التي أخرجتها أن تقع عن هذه السنة وأنت لم تنوها ابتداء.
والله أعلم.