الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال العلماء في كيفية زكاة البيوت المؤجرة أن تضم غلتها إلى ما تملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة، فإن بلغ الجميع نصابا وحال على ذلك النصاب الحول، وهو سنة قمرية، فقد وجبت الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 19847.
وأما عن كيفية حساب الزكاة مع كون المال يزيد كل شهر بما يرد من الإيجارات الجديدة، فنقول: لذلك طريقتان ذكرناهما في كلامنا عن زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922، فلتراجع بتأمل.
والله أعلم.