الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز، إذا ضبط بالضوابط الشرعية، المبينة في الفتوى: 264301.
وبيع السلعة بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحالّ، لا حرج فيه، وليس من الربا؛ فالبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما عليه عامة العلماء -كالمذاهب الأربعة المتبوعة، وغيرها-، كما سبق بيانه في الفتويين: 187219، 378121.
وانظر للفائدة، الفتوى: 373669.
والله أعلم.