الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة المسح على الجوربين من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم والراجح لدينا هو جواز المسح عليهما إذا توافرت فيهما الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 5799.
وإذا كانت هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، فلا يجوز أن تجعل سبباً للفرقة والنزاع بين الأمة، فإن الأئمة اختلفوا في ذلك ولم يتدابروا أو يتباغضوا، فليسعنا ما وسعهم، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25757.
وأما التعامل مع الأخ المذكور فإنه يكون بأمرين:
الأول: بالمناصحة وطرح المسألة طرحاً علمياً خالياً من التعصب والهوى، وبيان رجحان القول بجواز المسح على الجوربين، لما له من أدلة قوية.
الثاني: بيان أن أخذه بالقول الذي لا يجيز المسح على الجوربين لا يمنع من صلاته خلفك، فإن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة كان يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في كثير من المسائل التي يعتقد فيها الإمام أن صلاته صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك، فقد كان منهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض، ولشيخ الإسلام فتوى نفيسة في هذا الموضوع نوصي بالرجوع إليها في مجموع الفتاوى 23/375.
والله أعلم.