الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وصل هذا الشاب سن الخامسة عشرة، فإنه يعتبر بالغا بمجرد كونه في هذه السن ولو لم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ كالاحتلام وإنبات شعر العانة.
ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
فهذا الشاب إذن قد بلغ مبلغ الرجال، فلا يجوز لأي أجنبية عليه أن تضع ثيابها عنده، ولا أن يُمَكَّن من الاختلاط بالنساء والنوم معهن ونحو ذلك مما ذكر بالسؤال، فهذا باب للفتنة عظيم.
فالواجب إنكار هذا التصرف عليه، وتوجيهه برفق ولين. وأن يبين له، أو لذويه، أنه يحرم عليه مثل هذه التصرفات والدخول على النساء، والأولى أن يكون ذلك ممن يرجى تأثيره عليه وقبوله نصحه، وأن يكون برفق ولين، فلعله يستجيب.
فإن لم يستجب، فلا بأس بالإغلاظ عليه إن اقتضى الحال ذلك، فإن استمر على ما هو عليه، فالواجب منعه من الدخول على النساء.
ومن جانب آخر ينبغي أن تبذل النصح لأمك وأختك، وأن تبين لهما أن تهاونهما مع هذا الشاب ومخالطتهما له على النحو المذكور، أمر محرم شرعا، وتحر الرفق واللين في ذلك وخاصة مع الأم.
والله أعلم.