الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتصوير التلفزيوني، وما كان مثله؛ كتصوير الفيديو، من المستحدثات التي لم تكن في عهد النبوة، ولا عهد أئمة الإسلام المتقدمين، وقد اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، فمنهم من حرمها، ومنهم من أجازها، ومنهم من توقف فيها.
والمفتى به عندنا هو الجواز، وأنه لا يدخل في حكم التصوير باليد، وراجع في ذلك الفتوى: 110405. وكذلك الصور الرقمية عمومًا، وراجع الفتويين: 360514، 314482.
ثم إن الصور المحرمة لذوات الأرواح قد اختلف أهل العلم في حكم النظر إليها، والمفتى به عندنا هو الجواز أيضا، وانظر الفتويين: 230620، 326464.
فمن هذه الحيثية لا يحرم إنشاء قناة على الموقع المذكور، أو غيره.
وأما من حيث احتواء الموقع ذاته على منكرات، أو محرمات، فهذا تقع مسئوليته على صاحب الموقع المتحكم فيه.
وأما من ينشئ قناة عليه، فمسئوليته محصورة في قناته نفسها دون ما عداها من القنوات، وراجع في ذلك الفتويين: 277477، 181339.
فإن كانت قناته خالية من المنكرات؛ فلا حرج عليه، ويمكنه التكسب من خلالها، ما دامت طريقة التكسب مشروعة، وانظر الفتوى: 265102.
والله أعلم.