الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أنّ السرقة لا تثبت إلا بإقرار السارق، أو بشهادة رجلين.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: جمهور الفقهاء على أن حد السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة. انتهى.
وعلى القول بإثبات السرقة بالقرائن، كوجود المسروق عند المتهم؛ فهذا لا يبيح لك أن تشهد على زوجتك بالسرقة لمجرد أنّها ردت الأشياء المسروقة؛ فغاية ما يجوز لك أن تشهد به؛ أنّها ردت الأشياء المسروقة، أمّا أن تشهد عليها بالسرقة مع عدم علمك بذلك؛ فهذه شهادة باطلة محرمة، لأنّ الشهادة لا تكون إلا بما علم الشاهد.
قال ابن قدامة-رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه؛ بدليل قوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] . وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36]. وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال؛ لأن العلم بالفؤاد، وهو يستند إلى السمع والبصر؛ ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع، وهما بالبصر والسمع. وروي عن ابن عباس، أنه قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أو دع. رواه الخلال. انتهى.
والله أعلم.