الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ضابط التطيُّر المنهي عنه هو: إحجام الإنسان عن فعل ما، تشاؤمًا بمرئي، أو مسموع، أو زمان، كما سبق في الفتاوى: 210019- 242548 - 160689.
فالعبارة المذكورة إن اقترنت بترك الإقدام على أمر ما، تشاؤما بمرئي، أو مسموع، أو نحو ذلك؛ فهي من الطيرة المنهي عنها.
وأما إن لم تكن كذلك، بل قالها الشخص توقعا، وظنا منه أن الأمر لن يتم بسب تعسره في بدايته مثلا؛ فليس ذلك من التطير المنهي عنه.
وانظر الفتوى: 239080.
والله أعلم.