الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم النظر إلى وجه المرأة وكفيها بغير شهوة عند الحاجة لذلك، كما هو الحال في البيع والشراء، ونحوهما، فراجع الفتوى: 290170, والفتوى: 243076.
وإذا احتاج المتعامل مع المرأة لتكرار النظر؛ فلا بأس، ويكون بقدر الحاجة، وقد ذكر الفقهاء جواز تكرار النظر لنحو هذا حال الشهادة، والخطبة، قال الشربيني -الشافعي- في الإقناع: وله تكرير نظره، إن احتاج إليه؛ ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح. والضابط في ذلك الحاجة، ولا يتقيد بثلاث مرات. اهـ.
وقال البجيرمي الشافعي في حاشيته: قال الماوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة؛ لم تجز ثانية، أو برؤية بعض وجهها؛ لم يجز له رؤية كله... ويكرر النظر إن احتاج إليه. اهـ.
والله أعلم.