الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت واجدًا للماء، وقادرًا على الوصول إليه، واستعماله؛ فإنه لا يجوز لك العدول عنه إلى التيمم؛ لمجرد غضب أهلك، أو عدم رغبتك في الإحراج أمامهم، أو الحياء؛ فكل هذه ليست أعذارًا تبيح الانتقال من استعمال الماء إلى التيمم.
وقد ذكر الفقهاء شروط الانتقال من الغسل إلى التيمم، وليس منها ما ذكرتَه، ولا ما في معناه، جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: الشرطُ الثاني: تعذُّرُ الماءِ، وهو ما أشار إليه بقولِه: (وَعَدِمَ المَاءَ)، حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا كان أو طويلًا، مباحًا كان أو غيرَه. فمَن خَرَج لِحَرثٍ، أو احتطابٍ، ونحوِهما، ولا يُمْكِنُه حَمْلُ الماءِ معه، ولا الرجوعُ للوضوءِ إلا بتفويتِ حاجتِه؛ فله التيمُّمُ، ولا إعادةَ عليه. أَوْ زَادَ الماء عَلَى ثَمَنِهِ، أي: ثمنِ مثلِه في مكانِه، بأن لم يُبْذَلْ إلا بزائدٍ كَثِيرًا عادةً، أَوْ بـثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أو يَحتاجُ له، أو لمن نفقتُهُ عليه. أَوْ خَافَ باسْتِعْمَالِهِ، أي: استعمالِ الماءِ ضررًا، أَوْ خاف بـطَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ ضَرَر رَفِيقِهِ، أَوْ ضررَ حُرْمَتِهِ، أي: زوجتِه، أو امرأةٍ مِن أقاربِه، أَوْ ضَرَر مَالِهِ بِعَطَشٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاكٍ، ونَحْوِهِ؛ كخوفِه باستعمالِه تأخُّرَ البُرْءِ، أو بقاءَ أثَرِ شَيْنٍ في جسدِه؛ شُرعَ التَّيمُّمُ. اهــ.
ويمكنك أن تبحث عن مكان آخر لدى زملائك لتغتسل خارج بيت أهلك، أو نحو ذلك.
وعلى كل؛ فما ذكرته لا يبيح لك التيمم بدل الغسل.
والله أعلم.