الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك تودع المبلغ بالعملة الجزائرية في حسابك، ثم تشتري الدولار الموجود في البطاقة بذلك المبلغ، ويتم التحويل بين الحسابين.
فإذا كان كذلك؛ فالمعاملة جائزة؛ فالقبض الحكمي يقوم مقام القبض الحسي في الصرف، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم: (55/4/6)):
إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلّم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل.
على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
وأمّا عن حكم استصدارك البطاقة المذكورة؛ فراجع الفتوى: 2834.
والله أعلم.