الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة المختلعة تبين من زوجها، وتصير أجنبية عنه. وعلى هذا؛ فإن كان بقاؤك معه في السكن في غرفة منفردة، فإنه يجوز لك ذلك بشرط ألا تكون المرافق مشتركة؛ كالمطبخ، والحمام، ونحوهما.
قال في الموسوعة الفقهية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، وبينهما باب مغلق أي بمرافقها، وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق، ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز. انتهى
فإن لم يتوفر في هذا البيت جانب مستقل، فليس لك مساكنته، وإما أن يوفر لك مسكنا آخر، أو يخرج ويبحث لنفسه عن مسكن، فسكنى المحضون لازمة للأب، وراجعي الفتوى: 24435.
وإن عجز زوجك عن توفير المسكن المستقل، واضطررت للسكنى معه؛ فلا حرج في ذلك بشرط اتخاذ الاحتياطات للحيلولة دون حصول ما يؤدي للفتنة من الاختلاط في المرافق؛ كالمطبخ، والحمام، والبحث عن سبيل لإنشاء ساتر بين غرفتك، والجزء الذي يسكن فيه.
والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب الرجوع للأصل، واتخاذ المرفق المستقل. وراجعي الفتوى: 117142.
ولمعرفة الأحق بالحضانة، ومتى يخير الصبي بين أبويه انظري الفتوى: 10233.
والله أعلم.