الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغير.
أما الولد البالغ الذي سقطت نفقته عن أبيه؛ فلا تجب عليه زكاة فطره، لكن بعض أهل العلم -كالحنابلة- يقولون: إن من تبرّع بنفقة شخص في رمضان؛ وجبت عليه فطرته. كما سبق في الفتوى: 127761، ويجوز لك تقليد هذا القول.
وجريان العادة بإخراج والدك لزكاة الفطر عنك، مع علمك بذلك، وإقرارك له؛ يعدّ إذنًا به؛ والإذن العرفي كالإذن النصيّ، قال خليل المالكي في مختصره: وجاز إخراج أهله عنه. قال الخرشي شارحًا: إذا ترك عندهم ما يخرج منه، ووثق بهم، وأوصاهم، زاد في التوضيح: أو كانت عادتهم.
وعليه؛ فجريان العادة بذلك كافٍ في الإجزاء -إن شاء الله-، والإذن العرفيّ كالإذن النصيّ، كما بينا في الفتوى: 446446.
ومن ثم؛ فلا يلزمك إخراج زكاة الفطر عن السنوات التي مضت عليك وأنت بالغ.
أما قبل البلوغ، فزكاة فطرك على أبيك.
ويجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ بناء على مذهب بعض أهل العلم، وانظر في ذلك الفتوى: 55652.
كما يجوز دفعها لجمعية خيرية تتولى توزيعها؛ بشرط أن تكون تلك الجمعية ممن يوثق بها، بحيث يُعلم أنها ستوصل زكاة الفطر إلى مستحقّيها شرعًا، وراجع الفتوى: 127941.
والله أعلم.