الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة في اليد ونحوها لا تزول إلا بغسلها، ولا يكفي مجرد المسح لإزالتها، وغسلها يكون بصب الماء عليها ومكاثرتها به، فمن لم يغسل النجاسة من يده، فإن يده تظل متنجسة حتى يغسلها، ولا تطهر بمجرد المسح.
وفي انتقال النجاسة من يده إلى ما لامسه من رطب أو مبتل خلاف تفصيله في الفتوى: 116329.
ثم إن اليقين هو طهارة الأشياء كلها، سواء كان سجادة، أو أرضا، أو غير ذلك، فمتى شككت في نجاسة أي شيء، فاعمل بالأصل، وابن عليه، وهو الطهارة، ولا تحكم بنجاسة شيء إلا إذا حصل لك بذلك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه.
والله أعلم.