الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى في مثل هذه المسألة من مسائل المنازعات عرضها على الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في بلدكم، فالقاضي يمكنه أن يستمع لدعاوى أطراف النزاع، ويطلب البينات ونحو ذلك مما تقتضيه الإجراءات القضائية، ويحكم بناء على ما سمع. وحكمه ملزم، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم هو أننا لم نطلع على كلام للفقهاء في مسألة إرسال الطفل المحضون إلى جدته لتراه في منزلها، ولكنهم تعرضوا لهذه المسألة في حق الأبوين خاصة، حيث إنهم ينصون على أنّ من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون.
جاء في الفتاوى الهندية: الولد متى كان عند أحد الأبوين، لا يمنع الآخر عن النظر إليه، وعن تعاهده. اهـ.
وفي شرح زروق على من الرسالة: ولا تمنعه من الاختلاف إلى أبيه ومعلمه، ويأوي إلى أمه. رواه ابن حبيب عن عبد الملك... اهـ.
وفي كتاب الأمّ للشافعي -رحمه الله-: وإن اختار أباه، لم يكن لأبيه منعه من أن يأتي أمه، وتأتيه في الأيام. انتهى.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: تنبيه: لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه. اهـ.
ومهما أمكن التوافق في مثل هذا، والبعد عن الخلاف، والاستعانة ببعض الفضلاء والصالحين في ذلك، كان أولى؛ فالخلاف شر.
وننبه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له واجبة على أبيه بكل حال، فليس للأب الامتناع عن الإنفاق عليه بسبب ما بينه وبين أمه من خلاف. قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اهـ.
والله أعلم.