الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب، محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا هو الوجوب، وانظري الفتوى: 5224.
وما دامت السائلة تعتقد ذلك، وتؤمن بفرضية النقاب؛ فلا يسعها خلعه، إلا لضرورة، أو حاجة تُنزَّل منزلتها.
وما ذكرته السائلة من أمر الزواج، لا يسوِّغ خلعه؛ لأنه لا يلزم منه حصول المقصود؛ فكثير من المنقبات يتزوجن، وكثير من السافرات -بل والمتبرّجات- لا يتزوجن؛ فالزواج قدر ورزق مقسوم، يؤتيه الله من يشاء، ولتيسيره أسباب أخرى مشروعة يمكن الأخذ بها، وانظري الفتوى: 133261.
وأما خلع النقاب للحصول على عمل، أو وظيفة؛ فهذا يختلف بحسب الحال والحاجة، والرخصة تحصل لمن كانت فقيرة لا تجد بابًا للنفقة، ولم تجد إلا عملًا يشترط فيه خلع النقاب.
وراجعي للفائدة الفتاوى: 18799، 102858، 117737، 391582.
والله أعلم.