الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن السائل الذي يخرج من أنفك دمًا -كأن كان مخاطًا-، وكنت تسأل عن صحة الصلاة؛ فالصلاة صحيحة، ولا أثر لخروجه من الأنف على صحتها.
وإن كان السائل دمًا، فهذا رعاف:
فإن دخلت في الصلاة، وخرج الدم، وعلمت أنه لا ينقطع، فأكمل صلاتك، ولا شيء عليك، وصلاتك صحيحة، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق المالكي -رحمه الله تعالى-: وَإِنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ، وَعَلِمَ أَنَّ الدَّمَ لَا يَنْقَطِعُ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ لِرُعَافِهِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ، وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَى حَالِهِ. اهــ.
ولا ينتقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين، وإن كثر، على المرجح المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 1795 في نواقض الوضوء، والفتوى: 9749 في صلاة من خرج منه دم، والفتوى: 212476 في طهارة وصلاة من يخرج منه نجس من غير السبيلين.
والله أعلم.