الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من النذر يسميه أهل العلم نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه، من غير قصد القربة. وحكمه حكم اليمين، وصاحبه مخير بين الوفاء به، وبين أن يكفر عنه كفارة يمين، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتاوى: 30392، 78902، 12399.
وما دام السائل قد كفَّر بالفعل كفارة اليمين، فلا حرج عليه في نذره. وإنما الحرج عليه في النظر المحرم، فهذا هو الذي يجب عليه التوبة منه، وراجع في ما يعين على ذلك، الفتويين: 71122، 78760.
والله أعلم.