الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقار الموروث لا زكاة فيه -بيع أو اقتني-.
لكنه إذا بيع، وحال الحول على ثمنه، من غير أن ينقص عن النصاب، ففيه الزكاة: ربع العشر -أي: 2.5%-، وانظر الفتوى: 402073، والفتوى: 300589.
والله أعلم.