الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد، لما روى البخاري عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة.
وأما الظهر والعصر فلا يجوز جمعهما عند المالكية والحنابلة بسبب المطر ونحوه، قال الخرشي وهو مالكي: إن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالباً بخلاف العشائين. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين. انتهى.
وذهب الشافعية إلى جواز ذلك، بل قال صاحب أسنى المطالب وهو شافعي: يجمع العصر مع الجمعة في المطر. انتهى.
ويشترط لصحة الجمع الجماعة عند المالكية، قال الحطاب: إن من شروط الجمع الجماعة. انتهى، وخالف الحنابلة فأجازوه للمنفرد والجماعة معاً، قال ابن قدامة في المغني: هل يجوز الجمع لمنفرد...؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ثم ذكر القول الثاني: وهو المنع.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6241، 6846، 6854.
والله أعلم.