الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأمّ -في الأصل- أن تعدل بين أولادها -ذكورًا وإناثًا- في العطية، إلا إذا وجد مسوّغ شرعيّ، فلا بأس حينئذ بأن تفضّل بعضهم على بعض.
ومن المسوّغات الشرعية؛ كون بعضهم فقيرًا، وغيره من أولادها غنيّ؛ فيجوز أن تخصّ الفقير بالعطية دون الغنيّ، قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمَعْنًى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ -مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَمى، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ-، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَسْتَعِينُ بِمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، أَوْ يُنْفِقُهُ فِيهَا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. اهــ.
وانظر الفتوى: 64550، والفتوى: 378631، والفتوى: 231064.
والله أعلم.