الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز المسح على النعلين إذا كانا مع الجوربين، كما يجوز المسح على النعلين وحدهما عند بعض أهل العلم.
وراجع بيان ذلك في الفتويين: 36988، 350362.
فإذا لبست نعليك (مع جوربين، أو بدونهما) على طهارة بعد صلاة الصبح، فيجوز المسح عليهما في الوضوء لصلاة الظهر، ولا يلزمك نزعهما، وغسل قدميك.
وعلى افتراض أن الوضوء لصلاة الصبح لم يحصل ما يبطله حتى حان وقت الظهر، فيجوز لك أن تصلي به، ولا يلزمك الوضوء من جديد.
وراجع للفائدة الفتوى : 443248.
والله أعلم.