الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:
أولًا: متى بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، وتجب في كل سنة يبلغ فيها النصاب، ويحول عليه الحول، فإذا لم تخرجي الزكاة عن سنوات سابقة مع وجوبها فيه؛ فإنه تلزمك التوبة إلى الله تعالى، والمبادرة إلى إخراجها، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، وانظري لهذا الفتوى: 343327.
ثانيًا: لا حرج عليك في دفع الزكاة في سداد دَين زوجك المدين، والغارم العاجز عن السداد مصرف من مصارف الزكاة، وانظري الفتوى: 214174، والفتاوى المحال عليها فيها عن صفة الغارم الذي يستحق الزكاة، وشروط ذلك.
ثالثًا: ليس لك أن تدفعي الزكاة في نفقة أولادك -من مأكل، ومشرب، وملبس-، وانظري الفتويين: 120057، 53202.
رابعًا: إنفاقك على أولادك، فيه أجر كبير -إن شاء الله تعالى-، ولو لم تنوي بذلك الصدقة، وفي الصحيح عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قالْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.
والله أعلم.