الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتوى التي أُفتِيَ بها أبوك، غلط بلا شك؛ فإن البالغ لا يجوز له تعمّد الفطر لغير عذر -من سفر، أو مرض-.
وإذ قد أفطرت لغير عذر؛ فالواجب عليك قضاء هذا الشهر.
ثم إن القضاء يجب على الفور، لا على التراخي؛ لكونك أفطرت عامدة بغير عذر، قال الإمام النووي في المجموع: الصوم الفائت من رمضان كالصلاة، فإن كان معذورًا في فواته -كالفائت بالحيض، والنفاس، والمرض، والإغماء، والسفر-؛ فقضاؤه على التراخي، ما لم يحضر رمضان السنة القابلة.. وإن كان متعديًا في فواته؛ ففيه الوجهان؛ كالصلاة، أصحهما عند العراقيين: قضاؤه على التراخي، وأصحهما عند الخراسانيين، وبعض العراقيين، وهو الصواب: أنه على الفور. انتهى
ومن ثَمَّ؛ فالواجب عليك الآن المبادرة بقضاء هذا الشهر غير مقيد برمضان التالي، بل تقضينه فورًا من غير تأخير، إلا أن يكون لك عذر -من مرض، أو سفر-.
وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخّرت قضاءه، في قول جمهور العلماء.
والله أعلم.