الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يمكننا إفادة السائل به هو أن الآية التي ذكرها -وغيرها من نصوص الوعيد-، لا يجزم بمقتضاها في حق أحد بعينه، بل لا بد من توفر الشروط، وانتفاء الموانع في حق المعين؛ لتنطبق عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ... لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله، ولعنته، وغضبه في الدار الآخرة، خالد في النار، أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق، يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية، أو عبادية، أو بسبب فجور في الدنيا، وهو الفسق بالأعمال. اهـ.
وقال في موضع آخر: فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا}، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يلحقه الوعيد؛ لفوات شرط، أو ثبوت مانع. اهـ.
فانشغل -يرحمك الله- بالدعاء لصاحبك بالعفو، والمغفرة، والرحمة؛ فهذا هو الذي ينفعه.
وأما مصيره في الآخرة؛ فهو إلى الله وحده.
والله أعلم.