الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فجميع ما تركه أبوك من الأموال سواء كان دينا أو مالا يوزع على ورثته الذين ذكرت إذا كان لا يرثه غيرهم، وتوزيع التركة على النحو التالي: زوجة الميت لها ثمن ماله، والباقي يوزع بين الذكور والإناث، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والمبلغ الذي هو دين لأبيك على ابن عمه يعتبر جزءا من التركة، ولا يجوز إعطاؤه لأمك إلا إذا كان مساويا لنصيبها وهو الثمن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.