الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا الرجل إنما يحل السحر بالسحر، لا بالرقى المشروعة، وإن كان الأمر كذلك فقد رخص بعض أهل العلم في عمل ذلك في حال الضرورة، والراجح هو منعه مطلقا؛ لأنه لا ضرورة مع وجود السبل الشرعية لحل السحر، وراجعي في ذلك الفتاوى: 18482، 58408، 10981.
وقال ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج»: سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: "لا بأس به" وأخذ منه حل فعله لهذا الغرض! وفيه نظر، بل لا يصح؛ إذ إبطاله لا يتوقف على فعله، بل يكون بالرقى الجائزة ونحوها مما ليس بسحر، وفي حديث حسن: «النشرة من عمل الشيطان». قال ابن الجوزي: هي حل السحر ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر. انتهى. أي فالنشرة التي هي من السحر محرمة، وإن كانت لقصد حله، بخلاف النشرة التي ليست من السحر، فإنها مباحة، كما بينها الأئمة، وذكروا لها كيفيات. وظاهر المنقول عن ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو بسحر، قال" "لأنه حينئذ صلاح لا ضرر"، لكن خالفه الحسن وغيره، وهو الحق؛ لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفساد، والإضرار به، ففطم الناس عنه رأسا، وبهذا يُرَدُّ على من اختار حِلَّهُ إذا تعين لرد قوم يخشى منهم. اهـ.
والله أعلم.