نكاح التحليل لا يجوز

2-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الاولي اقامت الدنيا علي واجبرتني علي طلاقها 00 وتم الطلاق عند المأذون وبعد يومين اصرت ان اطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات حتي لا أعود اليها وفعلا ذهبنا إلي المأذون وقام بكتابة طلقتين في وقت ومكان واحد وبنفس الشهود 000 كانت الزوجة الثانية حاملا في الشهر الرابع 0فاتفقت مع الزوجة الثانية علي أنه بعد الوضع تقوم بالزواج الصوري من شخص آخر دون الدخول بها ، وأتزوجها حتي يكون لنا الوضع القانوني وحفاظا علي الأسرة 00 علي أساس أنني قمت بطلاقها طلقة واحدة منفصلة ثم الطلقتين المتتابعتين في مجلس واحد وزمان واحد تحسب بطلقة واحدة وعليه فلها من الناحية الشرعية طلقة واحدة فقط 000 ما هو الرأي الشرعي في هذا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله تعالى للرجل المسلم الزواج من أربع نسوة، حيث قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم.

كما أن الشرع العظيم جعل الطلاق بيد الرجل ومنحه القوامة التي تخوله إدارة شؤون الأسرة، حيث قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.

وعليه؛ فيحق لك الزواج بأكثر من واحدة، ولا تلزمك طاعة زوجتك الأولى ولا الخضوع لضغوطها من أجل طلاق الثانية، وما أقدمت عليه من طلاق للزوجة الثانية تعتبر بسببه طالقاً ثلاثاً عند جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم: 14778، واتفاقك مع الزوجة الثانية بغية زواجها برجل آخر ثم يطلقها قبل الدخول أمر محرم، ولا يكون سبباً مبيحاً لزواجك بها مرة أخرى، بل لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها آخر زواجاً صحيحاً، مع قصد الرغبة ودوام العشرة وحصول الدخول بها، ثم إن طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها يباح لك نكاحها.

وراجع الجوابين التاليين: 25337/38431.

والله أعلم.

www.islamweb.net