الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالانحراف عن القبلة: منه ما يبطل الصلاة باتفاق العلماء، ومنه ما لا يؤثر على صحتها لدى جمهورهم، وانظري الفتوى: 340783 عن ضابط الانحراف اليسير والكثير عن القبلة.
والخطأ في تحديد القبلة في الحضر، لا يعذر فيه المصلي، حيث يمكن للمصلي أن يسأل إخوانه المسلمين، أو يستدلّ عليها بمحاريب المساجد، أو غير ذلك من الوسائل التي يمكن بها معرفة اتجاه القبلة؛ ولهذا نص الفقهاء على أن من صلّى في الحضر وأخطأ القبلة، لزمه الإعادة؛ لأنه بإمكانه سؤال من يخبره عن اتجاه القبلة، قال صاحب الروض المربع: وَإِنْ صَلَّى بَصِيرٌ حَضَرًا فَأَخْطَأَ، أَوْ صَلَّى أَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ مِنْ لَمْسِ مِحْرَابٍ، أَوْ نَحْوِه، أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ، أَعَادَ. اهــ.
ولا يلزم أن يكون من تسألينه عن القبلة معك في الغرفة وقت الصلاة، وكان بإمكانك أن تسألي أي طالب أو طالبة في الكلية.
وإذا تبين وجود تقصير في هذا؛ فالواجب عليك إعادة الصلوات التي أخطأت فيها تجاه القبلة، إلا أن يكون الانحراف يسيرًا؛ فإنه لا يضر.
والله أعلم.