الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يلبس من الثياب الملونة ما يشاء، إلا ما كان فيه تشبّه بالنساء، أو كان فيه تشبّهٌ بالفسقة وأهل المجون ــ كمن يلبس ثيابًا ملونةً بشعار من يُسمون بالمثليين ــ، أو تشبّه بالكفار، كما قال شيخ الإسلام عن التشبّه بالكفار في لون عمائمهم: وَلَمَّا صَارَتْ الْعِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ أَوْ الزَّرْقَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ، حُرِّمَ لُبْسُهَا. اهـ
فما كان فيه تشبّه بأحد أولئك؛ فإنه لا يجوز للرجل أن يلبسه، وما عداه، فيجوز.
وإذا تبين هذا؛ فإذا كان اللون الوردي ليس خاصًّا بالنساء؛ فإنه لا حرج على الرجل في لبسه.
وانظر الفتوى: 36376 في ضابط التشبّه المنهي عنه في حق الرجال والنساء.
والله أعلم.