الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن الأرض المذكورة لم تكن للتجارة، ولم تكن تريد بيعها، ثم احتجت لبيعها.
وعليه؛ فلا زكاة عليك فيها، ولا فيما بعتَه منها الآن، بل تستقبل بالثمن حولا جديدا، فتزكيه إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول. وذلك لأن طُروَّ نية المتاجرة بالعروض المقتناة، لا توجب زكاتها من جهة، كما في الفتوى: 241849.
ومن جهة أخرى، لأن بيع المقتنيات للحاجة لثمنها في المعاش مثلا، أو لشراء مقتنى آخر ليس له حكم المتاجرة التي هي تحريك المال بغرض التربح.
كما لا تجب الزكاة في العقار الذي أخذته من ثمن الأرض، ما دمت لا تريد المتاجرة به، إلا إذا قمت بتأجير العقار المذكور، فإنك تزكي ريعه إذا حال عليه الحول، وهو نصاب. وراجع المزيد في الفتويين: 377185، 371782
والله أعلم.