الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن يمينك: "أقسم بالله أن لا أستخدم الهاتف قبل أن أذكر وأقرأ القرآن، وأصلي بعض الفوائت"، تنحلّ بمجرد الحنث فيها، ما دمتِ لم تنوي التكرار حال عقد اليمين، فلفظها لا يقتضي التكرار، ولا العرف يقتضي تكرارها.
فالأحوال التي تكرر فيها الكفارة بتكرر الحنث هي: إذا كان لفظ اليمين يقتضي التكرار، مثل (كلما)، أو كانت نية الحالف تقتضي التكرار، أو كان العرف يدل على التكرار، كما سبق في الفتوى: 136912.
والله أعلم.