الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز أصلاً إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، فإذا لم يك شيء من هذه الأعذار فلا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهرانيهم، وما يبذله من وسائل في سبيل ذلك ولو كانت مباحة لا تجوز لأن الوسائل لها حكم المقاصد، فكيف إذا كانت الوسائل محرمة أيضاً كالكذب والتزوير والرشوة وغير ذلك مما ذكر في السؤال.
وما تقدم هو في حق الفرد كما هو في حق الجماعة كما هو في حق المقيم لمدة قصيرة أو طويلة أيضاً، وراجع الفتوى رقم: 15738، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.